منتديات بلدة دير قانون النهر- جنوب لبنان
اذا لم تكن مسجلاً لدينا نتمنى من حضرتك التسجيل للمشاركة في المواضيع فتسجيلكم يشرفنا ....ادارة منتديات بلدة دير قانون النهر
ملاحظة : الرجاء بعد التسجيل يجب الدخول الى بريدكم الالكتروني الذي استعملتموه في التسجيل وسوف تجدون رسالة من منتدياتنا واحياناً تصل الى البريد الغير مرغوب فيه (junk mail) فقومو بالضغط على الرابط الموجود في الرسالة ليتم تفعيل اشتراككم مباشرة والدخول من بعدها للمنتديات
منتديات بلدة دير قانون النهر- جنوب لبنان
اذا لم تكن مسجلاً لدينا نتمنى من حضرتك التسجيل للمشاركة في المواضيع فتسجيلكم يشرفنا ....ادارة منتديات بلدة دير قانون النهر
ملاحظة : الرجاء بعد التسجيل يجب الدخول الى بريدكم الالكتروني الذي استعملتموه في التسجيل وسوف تجدون رسالة من منتدياتنا واحياناً تصل الى البريد الغير مرغوب فيه (junk mail) فقومو بالضغط على الرابط الموجود في الرسالة ليتم تفعيل اشتراككم مباشرة والدخول من بعدها للمنتديات
منتديات بلدة دير قانون النهر- جنوب لبنان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بلدة الشهداء والعلماء وعروس الليطاني
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
:لاضافة اهدائاتكم في هذا الشريط الرجاء ارسال رسالة الى ادارة المنتدى على العنوان التاليmountada@deirqanounalnahr.com
تدعوا ادارة منتديات بلدة دير قانون النهر زوارها وبالاخص ابناء البلدة الى دعم المنتدى بالتسجيل والمشاركة فيه لما يفيد في اغناء لغة التواصل والاستفادة بين ابناء البلدة ومحيطهم في البلدة والاغتراب
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خطة إدارة الأزمات والكوارث
فتاوى السيد القائد  في الصلاة 5 Emptyالإثنين فبراير 22, 2016 8:25 pm من طرف أماني بروكوالا

» حل المشكلات والنزاعات القانونية وأساليب تلافيها
فتاوى السيد القائد  في الصلاة 5 Emptyالإثنين فبراير 22, 2016 8:25 pm من طرف أماني بروكوالا

» حقوق و واجبات الموظف أثناء ممارسة الوظيفة
فتاوى السيد القائد  في الصلاة 5 Emptyالإثنين فبراير 22, 2016 8:24 pm من طرف أماني بروكوالا

» اللحام بالقوس الكهربائي باستخدام غاز الآركون
فتاوى السيد القائد  في الصلاة 5 Emptyالأحد يناير 24, 2016 6:48 pm من طرف أماني بروكوالا

» دورة بوالص التحصيل والاعتمادات المستندية
فتاوى السيد القائد  في الصلاة 5 Emptyالإثنين يناير 11, 2016 7:40 pm من طرف أماني بروكوالا

» دورة اختبار وتقييم المنشآت الخرسانية
فتاوى السيد القائد  في الصلاة 5 Emptyالأحد يناير 10, 2016 8:33 pm من طرف أماني بروكوالا

» دورة الاسس القانونيــة لإعــداد العقـــود ، المذكـــرات
فتاوى السيد القائد  في الصلاة 5 Emptyالأحد يناير 10, 2016 8:30 pm من طرف أماني بروكوالا

» دورة مهارات وفنون الكتابة فى إدارة المؤسسات والشركات الخاصة
فتاوى السيد القائد  في الصلاة 5 Emptyالثلاثاء ديسمبر 22, 2015 8:43 pm من طرف أماني بروكوالا

» دورة تنمية مهارات محاسبي التكاليف باستخدام الحاسب الآلي
فتاوى السيد القائد  في الصلاة 5 Emptyالثلاثاء ديسمبر 22, 2015 8:42 pm من طرف أماني بروكوالا

Navigation
 البوابة
 فهرس
 قائمة الاعضاء
 الملف الشخصي
 س و ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 فتاوى السيد القائد في الصلاة 5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
jnoubsniper
دير قانوني أصيل
دير قانوني أصيل



عدد الرسائل : 51
العمر : 28
Localisation : بيروت
تاريخ التسجيل : 25/07/2009

بطاقة الشخصية
Qanoun Game:

فتاوى السيد القائد  في الصلاة 5 Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى السيد القائد في الصلاة 5   فتاوى السيد القائد  في الصلاة 5 Emptyالإثنين ديسمبر 27, 2010 9:32 pm

صلاة الجماعة

س550: ما هي نيّة إمام الجماعة في الصلاة، هل ينوي الجماعة أو الفرادى؟
ج: إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة يجب أن يقصد الإمامة والجماعة، وإذا دخل في الصلاة من دون قصد الإمامة فصلاته واقتداء الآخرين به لا إشكال فيهما.

س551: في الأماكن العسكرية وفي وقت صلاة الجماعة ـ التي تقام في وقت العمل الإداري ـ هناك عدد من المنتسبين لا يشاركون في صلاة الجماعة بسبب ظروف العمل، مع أنه يمكن إنجاز ذلك العمل بعد الوقت الإداري، أو في اليوم التالي، فهل يعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة؟
ج: الأفضل من اجل إدراك فضيلة اول الوقت والجماعة تنظيم الأعمال الادارّية بنحو يمكن معه أداء هذه الفريضة الالهية جماعة في أقل وقت.

س552: ما رأيكم في مسألة القيام بالأعمال المستحبة، كالصلاة المستحبة، أو دعاء التوسل ـ وباقي الأدعية الطويلة ـ التي تقام قبل أو بعد أو في أثناء صلاة الجماعة في الدوائر الحكومية التي تعقد في مصلّى الدائرة، والتي تطيل من وقت فريضة صلاة الجماعة؟
ج: الأدعية والأعمال المستحبة الزائدة على إقامة الجماعة لأداء هذه الفريضة الإلهية التي هي من الشعائر الإسلامية إذا كانت تؤدي الى تضييع الوقت الإداري والتأخير في أداء الواجبات ففيها إشكال.

س553: هل تصح إقامة صلاة جماعة ثانية في المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة بعدد كبير من المصلّين، على بعد يقارب 50 أو100 متر، بحيث يُسمع صوت أذانها وإقامتها؟
ج: لا إشكال في إقامة مثل تلك الجماعة الثانية، إلاّ أنه من المناسب للمؤمنين أن يجتمعوا في مكان واحد ويحضروا جميعاً صلاة جماعة واحدة من أجل إضفاء العظمة على المراسم الدينية لصلاة الجماعة.

س554: عندما تنعقد صلاة الجماعة في المسجد يقوم شخص أو أشخاص بالصلاة فرادى، فما هو حكم هذا العمل؟
ج: لا يجوز إذا كان فيه إضعاف صلاة الجماعة، أو إهانة وهتك إمام جماعة يعتقد الناس بعدالته.

س555: هناك محلّة فيها عدة مساجد، وجميع تلك المساجد تقام فيها صلاة الجماعة، ويوجد بيت يقع بين مسجدين بحيث تفصله عن أحد المسجدين عشرة بيوت وعن المسجد الآخر يفصله بيتان، وفي هذا البيت تقام صلاة الجماعة، ما هو حكمها؟
ج: ينبغي أن تكون إقامة الصلاة جماعة وسيلة للوحدة والإلفة لا ذريعة لبث جو الإختلاف والفرقة، وإقامة صلاة الجماعة في البيت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت والإختلاف فلا بأس بها.

س556: هل يجوز لشخص ومن دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، والذي يؤيده مركز شؤون المساجد، أن يقيم صلاة الجماعة في ذلك المسجد؟
ج: إقامة صلاة الجماعة ليست متوقفة على إجازة الإمام الراتب، ولكن الأولى عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره الى المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فيه، بل ربما تحرم مزاحمته فيما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها.

س557: إذا قام إمام الجماعة في بعض الأحيان بالتكلم بكلام ما وبالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحيث يكون ذلك غير مناسب ودون شأن عالم الدين، فهل تسقط العدالة بذلك؟
ج: إذا لم يكن مخالفاً للشرع فلا يقدح في العدالة.

س558: هل يجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟
ج: الأمر موكول الى تشخيص المصلين، وإذا لم يكن مخالفاً للشرع ولا منافياً للمروءة فلا يقدح في العدالة.

س559: لو اعتقد شخص بعدالة وتقوى شخص آخر، وفي نفس الوقت يعتقد أن ذلك الشخص ظلمه في بعض الموارد، فهل يمكن أن يعتبره عادلاً بصورة عامة؟
ج: ما لم يحرز أن عمل ذلك الشخص ـــ الذي يعتبره ظالماً ـــ كان عن علم وقصد واختيار، وبلا مبرر شرعي لا يجوز له الحكم بفسقه.

س560: هل يجوز الإقتداء بإمام جماعة يمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه لا يفعل ذلك؟
ج: مجرد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يُحتمل أن يكون ناشئاً عن عذر مقبول في نظر المكلَّف غير موجب للقدح في العدالة، ولا مانع من الإقتداء به.

س561: ما معنى العدالة في رأيكم؟
ج: العدالة عبارة عن الحالة النفسـانية الباعثة دوماً على ملازمة التقوى المانعة من ارتكاب المحرمات الشرعية وترك الواجبات ويكفي في احرازها حسن الظاهر.

س562: نحن مجموعة من الشباب نجلس معاً في الديوانيات والحسينيات، وعندما يحين وقت الصلاة نقدّم أحد الأشخاص العدول للإقتداء به في الصلاة، ولكن بعض الإخوة يستشكلون في الصلاة ويقولون بأن الإمام (قدّس سرّه) يحرّم الصلاة خلف غير عالم الدين، فما هو واجبنا؟
ج: اذا أمكن الوصول الى عالم الدين فلا يجوز الاقتداء بغيره.

س563: هل يستطيع شخصان إقامة صلاة الجماعة؟
ج: إذا كان المراد تشكيل صلاة الجماعة من الإمام وشخص واحد مأموم فلا إشكال فيه.

س564: إذا قرأ المأموم "الحمد" والسورة في صلاتي الظهر والعصر حال أدائها جماعة، حيث إن المفروض سقوطهما عنه، ولكنه فعل ذلك لأجل الحفاظ على تركيز ذهنه وعدم شروده فما هو حكم صلاته؟
ج: لايجوز له القراءة في الصلاة الإخفاتية كصلاتي الظهر والعصر حتى ولو كانت من اجل تركيز ذهنه.

س565: إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة النارية من أجل الذهاب الى صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير، فما هو حكمه؟
ج: لا يضر ذلك بالعدالة، ولا بصحة الإمامة.

س566: إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها، ومن أجل تحصيل ثواب الجماعة نكبّر تكبيرة الإحرام ونجلس في حالة التجافي ونتشهد مع الإمام، وبعد تسليم الإمام نقوم ونصلّي الركعة الأولى، والسؤال هو: هل يجوز العمل بهذه الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية؟
ج: الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة.

س567: هل يجوز لإمام الجماعة أخذ الاجرة على الصلاة؟
ج: لا يجوز إلا أن يكون على مقدمات حضور صلاة الجماعة.

س568: هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤمَّ صلاتي عيد أو مطلق صلاتين لوقت واحد ؟
ج: لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية، بل هو مستحب، وأما في صلاة العيد فيشكل ذلك.

س569: في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء، والمأموم في الركعة الثانية، هل يجب على المأموم قراءة الحمد والسورة جهراً؟
ج: يجب أن يقرأهما إخفاتاً.

س570: إذا تُليَت بعد التسليم من صلاة الجماعة آية الصلاة على النبي أولاً وردّد المصلّون ثلاث صلوات على محمد وآله (علیهم السلام)، وبعد ذلك ثلاث تكبيرات تتعقبها الشعارات السياسية (أعني الدعاء والتبرّي الذي يردّده المؤمنون بصوت عالٍ)، فهل في ذلك إشكال؟
ج: قراءة آية الصلاة وذكر الصلاة على النبي وآله (علیهم السلام) ليست فقط خالية من الإشكال بل مطلوبة وراجحة وفيها ثواب، وفي الوقت نفسه فإن المواظبة على الشعائر الإسلامية والشعار الثوري الإسلامي (التكبير وملحقاته) الذي يذكّر برسالة وأهداف الثورة الإسلامية العظيمة مطلوبة أيضاً.

س571: لو أن شخصاً وصل الى المسجد في الركعة الثانية لصلاة الجماعة، وبسبب جهله بالمسألة لم يأتِ بالتشهد والقنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما في الركعة التالية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
ج: الصلاة صحيحة، ولكن يجب عليه قضاء التشهد والإتيان بسجدتي السهو.

س572: هل يشترط رضى مَن يُقتدى به في الصلاة ؟ وهل يصح الإقتداء بالمأموم أم لا؟
ج: رضى إمام الجماعة ليس شرطاً في صحة الإقتداء، والإقتداء بالشخص الذي يكون مأموماً في الصلاة غير صحيح.

س573: شخصان يقيمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور أن الثاني (المأموم) هو الإمام، فاقتدى به، وبعد الفراغ من الصلاة تبيّن أن ذلك الشخص لم يكن إماماً بل كان مأموماً، فما هو حكم صلاة الشخص الثالث؟
ج: الإقتداء بالمأموم غير صحيح، ولكن إذا لم يعلم واقتدى به، فلو أنه كان قد عمل في الركوع والسجود بوظيفة المنفرد، بأن لم يزد ولم ينقص ركناً عمداً ولا سهواً فصلاته صحيحة.

س574: هل يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يقتدي بالجماعة التي تصلّي صلاة المغرب؟
ج: لا مانع منه.

س575: عدم رعاية ارتفاع مكان صلاة الإمام بالنسبة الى المأمومين، هل هو مبطل لصلاتهم؟
ج: إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه بالنسبة لموقف المأمومين موجب لبطلان الجماعة.

س576: كان أحد صفوف صلاة الجماعة يتكوّن بشكل كامل ممن يصلّي قصراً، وكان الصف الذي يليه ممن يصلي تماماً، فإذا صلّى مَن في الصف المتقدّم ركعتين وقاموا فوراً للإقتداء في الركعتين التاليتين، فهل تبقى صلاة مَن خلفهم بالنسبة للركعتين الاُخريين جماعة؟
ج: مع فرض أن جميع أفراد الصف المتقدّم يصلّون قصراً فصحة جماعة الصفوف المتأخرة في مفروض السؤال محل إشكال، والأحوط أن تنفرد الصفوف المتأخرة بعد جلوس الصف الأول للتسليم.

س577: إذا كان المأموم واقفاً في نهاية طرفي الصف الأول للصلاة، فهل يستطيع الدخول في الصلاة قبل دخول المأمومين الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام؟
ج: إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها فيمكنه الدخول بالصلاة بنيّة الجماعة.

س578: مَن دخل جماعة في الركعة الثالثة متخيلاً أن الإمام في الركعة الأولى، ولذا لم يقرأ شيئاً، فهل تجب عليه الإعادة؟
ج: لو التفت الى ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة، وإن التفت بعدما ركع صحت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة.

س579: من أجل إقامة صلاة الجماعة في دوائر الدولة والمدارس الإعدادية توجد حاجة ملحّة لإمام الجماعة، وبما أنه لا يوجد عالم دين آخر غيري في المنطقة، فإنني مضطر للصلاة إماماً ثلاث أو أربع مرات في أماكن مختلفة ولفريضة واحدة، وبما أن الثانية يجيزها جميع المراجع، فهل في الزائد عنها تجوز نيّة صلاة القضاء احتياطاً؟
ج: الامامة بنية صلاة القضاء الاحتياطية غير صحيحة.

س580: قامت إحدى الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفيها في إحدى البنايات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدينة، علماً بأن صلاة الجماعة تقام في ذلك المسجد في نفس الوقت، فما هو حكم المشاركة في صلاة الجماعة في الجامعة؟
ج: المشاركة في صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعية لصحة الإقتداء والجماعة في نظر المأموم لا إشكال فيها، ولو كانت قريبة من المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة وفي نفس الوقت.

س581: هل تصح الصلاة خلف إمام يعمل في سلك القضاء ولكنه غير مجتهد؟
ج: عمله في القضاء إذا كان بعد نصبه ممن يصح منه النصب فلا يمنع من الإقتداء به.

س582: ماهو حكم اقتداء مقلِّد سماحة الإمام الخميني(قدّس سرّه) في مسألة المسافر بإمام جماعة يقلِّد غير الإمام فيها، خصوصاً إذا كان الإقتداء في صلاة الجمعة؟
ج: الإختلاف في التقليد ليس مانعاً من صحة الإقتداء، ولكن لا يصح الإقتداء في صلاة تكون طبقاً لفتوى مرجع تقليد المأموم قصراً وطبقاً لفتوى مرجع تقليد إمام الجماعة تماماً أو بالعكس.

س583: لو أن إمام الجماعة هوى بعد تكبيرة الإحرام الى الركوع سهواً فما هي وظيفة المأموم؟
ج: إذا التفت المأموم الى ذلك بعد دخوله في صلاة الجماعة وقبل أن يركع فيجب عليه أن ينفرد ويقرأ الحمد والسورة.

س584: إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة، وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلَّفين، فما هو حكم الصلاة في هذه الحالة؟
ج: لا إشكال فيها في الفرض المذكور.

س585: التيمم بدلاً عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذوراً، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟
ج: إذا كان معذوراً شرعاً فيمكنه الإمامة بالتيمم بدلاً عن غسل الجنابة، ولا إشكال في الإقتداء به.

صلاة الجمعة

س605: ما هو رأي سماحتكم في المشاركة في صلاة الجمعة؟ ونحن نعيش في عصر غَيبة الإمام الحجة (أرواحنا فداه)، وإذا كان هناك أشخاص لا يعتقدون بعدالة إمام الجمعة، فهل يسقط عنهم تكليف المشاركة فيها أم لا؟
ج: صلاة الجمعة وإن كانت في الوقت الحاضر واجباً تخييرياً، ولا يجب الحضور فيها، لكن بالنظر الى فوائد وأهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات المشاركة في مثل هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية أخر.

س606: ما معنى الواجب التخييري في مسألة صلاة الجمعة؟
ج: معناه أن المكلَّف في الإتيان بفريضة يوم الجمعة مخيّر بين أن يصلّي صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر.

س607: ما هو رأي سماحتكم في ترك المشاركة في صلاة الجمعة بسبب عدم المبالاة بها؟
ج: ترك الحضور والمشاركة في صلاة الجمعة العبادية السياسية من أجل عدم المبالاة بها مذموم شرعاً.

س608: بعض الناس لا يشارك في صلاة الجمعة لأعذار واهية، وربما لاختلاف وجهات النظر، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
ج: صلاة الجمعة وإن كانت واجباً تخييرياً، ولكن الإباء عن المشاركة فيها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي.

س609: هل يجوز إقامة صلاة الظهر جماعة مقارنة مع إقامة صلاة الجمعة في مكان آخر قريب من مكان إقامتها أم لا؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه ويوجب براءة ذمة المكلَّف من فريضة نهار الجمعة بملاحظة الوجوب التخييري لصلاة الجمعة في العصر الحاضر، ولكن نظراً الى أن إقامة صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة في مكان قريب من محل إقامة صلاتها تستلزم تفريق صفوف المؤمنين، ولربما تُعدّ في أنظار الناس هتكاً وإهانة لإمام الجمعة، وكاشفة عن عدم الإعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا يجدر بالمؤمنين القيام بها، بل فيما لو استلزمت المفاسد والحرام وجب عليهم الإجتناب عنها.

س610: هل يجوز الإتيان بصلاة الظهر في الفترة الزمانية المتخللة بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لإمام الجمعة؟ ولو صلّى العصر شخص آخر غير إمام الجمعة، فهل يجوز الإقتداء به في صلاة العصر؟
ج: صلاة الجمعة مجزية عن صلاة الظهر، ولكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الظهر إحتياطاً بعد صلاة الجمعة، ولا إشكال في الاقتداء بصلاة العصر يوم الجمعة بغير إمام الجمعة ولكن إذا أراد أن يصلّي العصر جماعة مع مراعاة الاحتياط فالإحتياط الكامل هو أن يقتدي في صلاة العصر بمن كان قد صلّى الظهر أيضاً إحتياطاً بعد صلاة الجمعة.

س611: إذا لم يصلِّ إمام الجمعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز للمأموم أن يصلّيها إحتياطاً أم لا؟
ج: يجوز له ذلك.

س612: هل يجب على إمام الجمعة الإستجازة من الحاكم الشرعي؟ ومَن هو المراد بالحاكم الشرعي؟ وهل يجري هذا الحكم في البلاد البعيدة أيضاً؟
ج: أصل جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقف على ذلك، ولكن ترتّب أحكام نصبه لإمامة الجمعة موقوف على أن يكون منصوباً من قبل ولي أمر المسلمين، وهذا الحكم يعمّ كل بلد أو مدينة كان ولي أمر المسلمين حاكماً مطاعاً فيها.

س613: هل يجوز لإمام الجمعة المنصوب إقامة صلاة الجمعة في غير المكان المنصوب فيه مع عدم وجود المانع والمعارض له أم لا؟
ج: يجوز له ذلك في نفسه، ولكن لا تترتب عليها أحكام نصبه لإمامة الجمعة.

س614: هل اختيار أئمة الجمعة المؤقتين يجب أن يكون من قبل الولي الفقيه، أو أن أئمة الجمعة أنفسهم يمكنهم اختيار أشخاص بعنوان أئمة جمعة مؤقتين؟
ج: يجوز لإمام الجمعة المنصوب أن يختار نائباً مؤقتاً لنفسه، ولكن لا يترتّب على إمامة النائب أحكام النصب من قبل الولي الفقيه.

س615: إذا كان المكلَّف لا يرى إمام الجمعة المنصوب عادلاً، أو كان على شك من عدالته، فهل يجوز له الإقتداء به حفاظاً على وحدة المسلمين؟ وهل يجوز لمن لا يحضر صلاة الجمعة تشجيع الآخرين على عدم الحضور؟
ج: لا يصح منه الإقتداء بمن لا يراه عادلاً، أو يكون على شك من عدالته، ولا تصح صلاته معه جماعة، ولكن لا مانع من حضوره ودخوله في الجماعة صورةً للحفاظ على الوحدة، وعلى أي حال فليس له ترغيب الآخرين في ترك حضور صلاة الجمعة وتشجيعهم عليه.

س616: ما هو حكم عدم الحضور في صلاة جمعة ثبت للمكلَّف كذب إمام جمعتها؟
ج: مجرد انكشاف خلاف ما قاله إمام الجمعة ليس دليلاً على كذبه، إذ من الممكن أن يكون ما قاله اشتباهاً، أو خطأ أو تورية، فلا ينبغي له حرمان نفسه من بركات صلاة الجمعة لمجرد توهم خروج إمام الجمعة عن العدالة.

س617: هل يجب على المأموم تشخيص وإحراز عدالة إمام الجمعة المنصوب من قبل الإمام (قدّس سرّه) أو الولي الفقيه العادل، أو يكفي نصبه لإمامة الجمعة في ثبوت عدالته؟
ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته كفى ذلك في صحة الإقتداء به.

س618: هل يعتبر تعيين أئمة الجماعات من قبل العلماء الموثوق بهم في المساجد، أو تعيين أئمة الجمعة من قبل ولي أمر المسلمين شهادةً على عدالتهم أم يجب التحقيق عن العدالة؟
ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة، أو الجماعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته جاز له الإعتماد عليه في الإقتداء به.

س619: في حالة الشك في عدالة إمام الجمعة أو ـ لا قدَّر الله ـ اليقين بعدم عدالته وقد صلّينا خلفه، فهل تلزم الإعادة؟
ج: لو كان الشك في العدالة أو اليقين بعدمها، بعد الفراغ من الصلاة صح ما صلّيتم، ولا تجب إعادتها.

س620: ما هو حكم المشاركة في صلاة الجمعة التي تقام في البلاد الأوروبية وغيرها من قبل طلاب الجامعات من أبناء الدول الإسلامية، والتي يكون أغلب المشاركين فيها وإمام الجمعة أيضاً من أبناء السنّة؟ وفي هذه الحالة هل يلزم الإتيان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة؟
ج: لا بأس بالمشاركة فيها حفاظاً على وحدة واتحاد المسلمين ولا يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟

س621: في إحدى مدن باكستان صلاة الجمعة تقام منذ أربعين سنة، والآن قام شخص بإقامة صلاة جمعة أخرى من دون مراعاة المسافة الشرعية بين الجمعتين مما أدى الى ظهور الإختلاف بين المصلّين، فما هو حكم هذا العمل شرعاً؟
ج: لا يجوز التسبب بعمل يؤدي الى إيقاع الخلاف بين المؤمنين والى تفرقة صفوفهم، فكيف بالتسبب الى ذلك بمثل صلاة الجمعة التي هي من شـعائر الإسلام، ومن مظاهر توحد صفوف المسلمين.

س622: كان قد أعلن خطيب مسجد جامع الجعفرية في راولبندي بأن صلاة الجمعة ستعطل في المسجد المذكور بسبب عمليات البناء، والآن وقد تمت عملية إعمار المسجد فقد واجهتنا مشكلة وهي أنه وعلى بُعد 4 كلم أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آخر، فمع الإلتفات الى المسافة المذكورة هل تصح إقامة صلاة الجمعة في المسجد المذكور أم لا؟
ج: إذا لم تكن الفاصلة بين صلاتي الجمعة فرسخاً شرعياً، فصلاة الجمعة المتأخرة باطلة، وفي صورة التقارن بين الصلاتين يحكم ببطلانهما معاً.

س623: هل يصح الإتيان بصلاة الجمعة ـ التي أقيمت جماعة ـ بصورة فرادى، بأن يصلّي أحد صلاة الجمعة فرادى في جنب مَن يصلّونها جماعة؟
ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتيانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادى.

س624: إذا كان حكم المصلّي القصر وأراد أن يصلّي جماعة خلف إمام يصلّي الجمعة، فهل يصح منه ذلك؟
ج: تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموماً، وتجزيه عن الظهر.

س625: هل يجب الإتيان باسم الزهراء (علیها السلام) بعنوان أنها أحد أئمة المسلمين في الخطبة الثانية، أو يجب ذكر الإسم بقصد الإستحباب؟
ج: عنوان أئمة المسلمين لا يعمّ الزهراء (علیها السلام) المرضيّة ولا يجب ذكر اسمها المبارك في خطبة الجمعة، ولكن لا مانع من التبرّك بذكر اسمها الشريف (علیها السلام) بل هو أمر مطلوب وفيه أجر وثواب.

س626: هل يستطيع المأموم أن يصلّي صلاة واجبة أخرى، غير صلاة الجمعة، مقتدياً بإمام الجمعة حال إقامته لها؟
ج: صحة ذلك محل إشكال.

س627: هل يصح أداء الخطبتين لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعي؟
ج: يجـوز إيقاعهما قبل الزوال، ولكن الأحوط أن يقع قسم منهما في وقت الظهر.

س628: إذا لم يدرك المأموم شيئاً من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة ومجزية؟
ج: صلاته صحيحة ومجزية ولو بإدراكه ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.

س629: في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، فهل تُجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر أو يلزم إعادة الظهر؟
ج: يبدأ وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس، والأحوط عدم تأخيرها عن أوائل الزوال العرفية بساعة أو ساعتين تقريباً.

س630: شخص لم يتمكن من الذهاب الى صلاة الجمعة، فهل يستطيع أن يصلّي الظهر والعصر في أوائل الوقت أو يجب أن ينتظر لحين الإنتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلك يأتي بهما؟
ج: لا يجب عليه الإنتظار، بل يجوز له أن يصلّي الظهرين في أول الوقت.

س631: إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليماً وحاضراً في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ وهل يصح منه الإقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟
ج: لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى السيد القائد في الصلاة 5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى السيد القائد في الصلاة 1
» فتاوى السيد القائد في الصلاة 2
» فتاوى السيد القائد في الصلاة 3
» فتاوى السيد القائد في الصلاة 4
» فتاوى السيد القائد (الخمس )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بلدة دير قانون النهر- جنوب لبنان :: القسم الاسلامي :: الصلاة والصوم-
انتقل الى: