منتديات بلدة دير قانون النهر- جنوب لبنان
اذا لم تكن مسجلاً لدينا نتمنى من حضرتك التسجيل للمشاركة في المواضيع فتسجيلكم يشرفنا ....ادارة منتديات بلدة دير قانون النهر
ملاحظة : الرجاء بعد التسجيل يجب الدخول الى بريدكم الالكتروني الذي استعملتموه في التسجيل وسوف تجدون رسالة من منتدياتنا واحياناً تصل الى البريد الغير مرغوب فيه (junk mail) فقومو بالضغط على الرابط الموجود في الرسالة ليتم تفعيل اشتراككم مباشرة والدخول من بعدها للمنتديات
منتديات بلدة دير قانون النهر- جنوب لبنان
اذا لم تكن مسجلاً لدينا نتمنى من حضرتك التسجيل للمشاركة في المواضيع فتسجيلكم يشرفنا ....ادارة منتديات بلدة دير قانون النهر
ملاحظة : الرجاء بعد التسجيل يجب الدخول الى بريدكم الالكتروني الذي استعملتموه في التسجيل وسوف تجدون رسالة من منتدياتنا واحياناً تصل الى البريد الغير مرغوب فيه (junk mail) فقومو بالضغط على الرابط الموجود في الرسالة ليتم تفعيل اشتراككم مباشرة والدخول من بعدها للمنتديات
منتديات بلدة دير قانون النهر- جنوب لبنان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بلدة الشهداء والعلماء وعروس الليطاني
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
:لاضافة اهدائاتكم في هذا الشريط الرجاء ارسال رسالة الى ادارة المنتدى على العنوان التاليmountada@deirqanounalnahr.com
تدعوا ادارة منتديات بلدة دير قانون النهر زوارها وبالاخص ابناء البلدة الى دعم المنتدى بالتسجيل والمشاركة فيه لما يفيد في اغناء لغة التواصل والاستفادة بين ابناء البلدة ومحيطهم في البلدة والاغتراب
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خطة إدارة الأزمات والكوارث
فتاوى السيد القائد (الخمس ) Emptyالإثنين فبراير 22, 2016 8:25 pm من طرف أماني بروكوالا

» حل المشكلات والنزاعات القانونية وأساليب تلافيها
فتاوى السيد القائد (الخمس ) Emptyالإثنين فبراير 22, 2016 8:25 pm من طرف أماني بروكوالا

» حقوق و واجبات الموظف أثناء ممارسة الوظيفة
فتاوى السيد القائد (الخمس ) Emptyالإثنين فبراير 22, 2016 8:24 pm من طرف أماني بروكوالا

» اللحام بالقوس الكهربائي باستخدام غاز الآركون
فتاوى السيد القائد (الخمس ) Emptyالأحد يناير 24, 2016 6:48 pm من طرف أماني بروكوالا

» دورة بوالص التحصيل والاعتمادات المستندية
فتاوى السيد القائد (الخمس ) Emptyالإثنين يناير 11, 2016 7:40 pm من طرف أماني بروكوالا

» دورة اختبار وتقييم المنشآت الخرسانية
فتاوى السيد القائد (الخمس ) Emptyالأحد يناير 10, 2016 8:33 pm من طرف أماني بروكوالا

» دورة الاسس القانونيــة لإعــداد العقـــود ، المذكـــرات
فتاوى السيد القائد (الخمس ) Emptyالأحد يناير 10, 2016 8:30 pm من طرف أماني بروكوالا

» دورة مهارات وفنون الكتابة فى إدارة المؤسسات والشركات الخاصة
فتاوى السيد القائد (الخمس ) Emptyالثلاثاء ديسمبر 22, 2015 8:43 pm من طرف أماني بروكوالا

» دورة تنمية مهارات محاسبي التكاليف باستخدام الحاسب الآلي
فتاوى السيد القائد (الخمس ) Emptyالثلاثاء ديسمبر 22, 2015 8:42 pm من طرف أماني بروكوالا

Navigation
 البوابة
 فهرس
 قائمة الاعضاء
 الملف الشخصي
 س و ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 فتاوى السيد القائد (الخمس )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
jnoubsniper
دير قانوني أصيل
دير قانوني أصيل



عدد الرسائل : 51
العمر : 28
Localisation : بيروت
تاريخ التسجيل : 25/07/2009

بطاقة الشخصية
Qanoun Game:

فتاوى السيد القائد (الخمس ) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى السيد القائد (الخمس )   فتاوى السيد القائد (الخمس ) Emptyالإثنين ديسمبر 27, 2010 9:21 pm

الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث

س849: هل يتعلق الخمس بالجوائز والهدايا التي يعطيها الإنسان إلى معارفه وأقربائه؟
ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها.

س850: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟
ج: لا خمس في الهبة والهدية، وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.

س851: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو صناديق قرض الحسنة أم لا؟
ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا.

س852: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء، هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟
ج:لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء.

س853: النفقة التي تُعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدية أم لا؟ وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمّس أمواله، فهل يجب على المنفَق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفِق؟
ج: تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وما لم يكن عند الآخذ للنفقة يقين بتعلّق الخمس بما دفع إليه من المال فلا يجب عليه تخميسه.

س854: شخص أودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الى الحج الإستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب الى زيارة بيت الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ؟ هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ وهل يجب فيه الخمس؟
ج: سند الحج الذي حصل عليه مقابل المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يعَدُّ بقيمته فعلاً من تركته، ولا يجب صرفه في نيابة الحج عن الميت بعد ما لم يكن في ذمّته الحج ولم يوصِ به. ويجب دفع خمس ما دفعه من المبلغ لسفر الحج اذا كان من مالٍ قد تعلّق به الخمس ولم يؤدِّ خمسه بعد.

س855: لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟
ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لابنتك إذا كانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالك عرفاً وكنت قد وهبتها إياها أثناء السنة.

س856: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالاً لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدّخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟
ج: يجوز له ذلك، ولا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يُعَدّ عرفاً لائقاً بحاله، ومتناسباً من مثله، ولم يكن بقصد الفرار من الخمس.

س857: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بـإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبيّنوا حكم خمس هؤلاء؟
ج: لا يسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، التي هي للفرار من الخمس.

س858: إنتقل بستان الأب الى ابنه بصورة الهبة أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إليه الإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟
ج: الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما ما لم يكن ذلك للاحتفاظ به بقصد التجارة وارتفاع القيمة.

س859: بما أنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادّخار شيء من المال الموجود فعلاً للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟
ج: إذا كان ادخار أرباح السنة لأجل صرفها في الزواج خلال الاشهر القادمة بحيث لو دفعت خمسها لم يمكنك تأمين جميع تكاليف الزواج فلا خمس فيها.

س860: ذكر في كتاب "تحرير الوسيلة" أن مهر المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك؟
ج: لا فرق في ذلك بين المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بين النقد والمتاع.

س861: تقدّم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شيء من تلك الأمتعة الى رأس السنة، فمع الإلتفات إلى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغاً من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي أنها ليست هدية بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلاً؟
ج: في الفرض المذكور ـــ ونظراً إلى أن قسماً من تلك الأجناس تُعطى مجاناً للموظفين، وقسماً آخر منها يأخذون عوضاً مقابله ـــ يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية بنسبة المال الذي دفعتموه عوضاً عنها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى السيد القائد (الخمس )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى السيد القائد (الخمس ) 2
» متفرقات فتاوى السيد القائد عن الخمس
» فتاوى السيد القائد في الصلاة 1
» فتاوى السيد القائد في الصلاة 2
» فتاوى السيد القائد في الصلاة 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بلدة دير قانون النهر- جنوب لبنان :: القسم الاسلامي :: الحج والخمس والزكاة-
انتقل الى: